رفعت مدينة نيويورك دعوى أمام محكمة أردنية تطالب مواطن أردني كان مقيما في نيويورك بمبلغ مليوني دولار أمريكي كان قد صدر بها حكم من محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك ناتج عن قيام المواطن الأردني (ث. ن. ر) بتهريب السجائر إلى الولاية.
وجاء نص قرار المحكمة الأردنية كما يلي:
بتطبيق القانون على وقائع الدعوى: –
حيث تجد المحكمة ومن الرجوع الى المادة (2) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 (من انه تعني عبارة (الحكم الاجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق باجراءات حقوقيه ويقضي بدفع مبلغ من المال.
وحيث ثبت من خلال الكتاب الصادر عن محكمة المقاطعة الشرقية لنيويوك ان القرار الصادر بحق المدعى عليه هو قرار نهائي وان المدعى عليه تخلف عن الحضور امام المحكمة رغم تبليغه وان القرار بات ونهائي ومصدقا عليه من الجهات الرسمية الواجب تصديقها عليه وفقا لاحكام قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وحيث ان الحكم المطلوب اكسائه صيغة التنفيذ في هذه الدعوى لا ترد عليه اية مخالفة للاسباب الواردة في المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية المشار اليها اعلاه، بما في ذلك تبليغ المدعى عليه بالدعوى المراد اكساء الحكم الصادر بها الصيغة التنفيذية وان الحكم اكتسب الدرجة القطعية من خلال التصديق والمشروحات بان الحكم نهائي، فان هذا القرار جاء مستوفيا للشروط وخاليا من الحالات المنصوص عليها في المادة (7) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية مما يكون معه هذا القرار واجب النفاذ.
اما بخصوص دفع المستدعى ضدها من ان القرار محل الدعوى صادر عن محكمة جزائية وليس محكمة مدنية:
فالمحكمة تجد ان القرار صادر بدعوى مدنية وهذا ثابت للمحكمة من خلال كتاب محكمة مقاطعة شرق نيويورك والذي جاء فيه ان الحكم نهائي في قضية مدنية وبالتالي فان هذا الدفع مستوجب الرد قانونا وان تمسك المدعى عليه بان موضوع الدعوى هو تهريب سجائر خلافا لاحكام قانون تهريب السجائر رقم (18 يو اس سي 2341 اي تي اس اي كيو) فان المحكمة تجد ان الدعوى التي كانت منظورة هي دعوى مدنية ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت انها دعوى جزائية حتى يتم الاخذ بدفعه.
اما بخصوص بينة المدعى عليه التي تمثلت بتسطير كتب لمعرفة اسم منظم الضبط لسماع شهادته وكذلك تم دعوة الشاهد ايريك حسان: –
فالمحكمة تجد ان سماع شهادة منظم الضبط غير منتجة في هذه الدعوى كون ذلك من اختصاص المحكمة التي اصدرت الحكم وليس من اختصاص هذه المحكمة التي ينحصر دورها بالبحث في اكساء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية من عدمه وبالتالي فان شهادة منظم الضبط غير منتجة في هذه الدعوى ان بخصوص الشاهد ايريك حسان لاثبات ان المدعى عليه لم يمثل امام المحكمة فان ذلك يثبت من خلال المحاضر الرسمية وقرار الحكم وليس من خلال البينة الشخصية وبالتالي فان سماع شهادته غير منتجة في هذه الدعوى مما يستدعي عدم اجازة سماع شهادتهم .
لهذا وتاسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة: –
عملا بالمواد (2و3و4و5و6و7) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية تقرر المحكمة اكساء الحكم الاجنبي رقم (15-cv-5089-AMD) تاريخ 23/1/2017 الصادر عن المحكمة العامة في الولايات المتحدة الامريكية المقاطعة الشرقية لنيويورك صيغة التنفيذ فيما يتعلق بالزام المدعى عليه بتادية مبلغ مليونين وثلاثمائة وستة وثمانين وثمانمائة دولار امريكي للمدعية مدينة نيويورك.
وعملا بالمادتين (161و166) من قانون اصول المحاكمات المدنية تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار اتعاب محاماة وتثبيت الحجز التحفظي.