أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الإثنين، عن اجتماع حاسم للمجلس الدستوري في هذه الأثناء، للنظر في تطبيق المادة 102 من الدستور المتضمنة ”شغور كرسي الرئاسة“، وسط أنباء عن استقالة وشيكة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يواجه أكبر موجة رفض شعبي منذ 22 فبراير الماضي.
واستنادًا إلى خبر عاجل بثته قناة ”الشروق“ الخاصة، فإنّ أعلى هيئة قانونية في البلاد ستعلن في غضون ساعات عن شغور كرسي الرئاسة بداعي مرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يعاني من تردي وضعه الصحي.
ووسط تضارب المعلومات، يتردد أن تعلن الرئاسة الجزائرية مساء اليوم، استقالة بوتفليقة (82 عامًا) بعد ساعات من تشكيل حكومة تصريف أعمال، بموجب اتفاق تمّ بين الرئاسة والجيش لتفادي أي فراغ دستوري، والتمهيد لانتقال سلس يفضي إلى تولي رئيس الغرفة البرلمانية العليا، عبدالقادر بن صالح، لمنصب رئيس الدولة بالنيابة.
ويُرتقب أن تكشف الهيئة التي يرأسها الطيب بلعيز، الوزير السابق للتضامن والعدل والداخلية، عن فتوى دستورية الأزمة السياسية الناشبة منذ شهر ونيف.
ويتوقع متابعون أن يرضخ المجلس الدستوري لضغوط قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، ومطالبته بتطبيق المواد السابعة والثامنة و102 من القانون الأعلى في البلاد.
وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016، على ما يلي: ”إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع“.
ومارس المجلس الدستوري صلاحياته الدستورية المقررة في هذا الصدد، مرة واحدة لما اقترن فيها شغور رئاسة الجمهورية، بسبب الاستقالة، بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل.
وبما أنّ هذه الحالة لم تكــن مقررة في دستور 23 شباط/ فبراير 1989، فقد أصدر المجلس الدستوري بيان 11 يناير/كانون الثاني 1992، يثبت فيه الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، ويكلف ”المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية أن تسهر على استمرارية الدولة، وتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري“.
ويبدي فريق واسع تحفظًا بشأن ما سيطبع مرحلة ما بعد ”إعلان شغور كرسي الرئاسة“، لذا سيكون إعلان المجلس الدستوري فارقًا بشأن من سيدير مرحلة الانتقال الديمقراطي.
يُشار إلى أنّه بعد ”تثبّت“ المجلس الدستوري وجوبًا وبالإجماع، من حقیقة ”شغور“ كرسي الرئاسة، سيقترح التصريح بثبوت المانع على البرلمان.
وينص المشرّع على اجتماع البرلمان بغرفتیه لتأكيد ثبوت المانع لرئیس الجمھورية بأغلبیة ثلثي (3/2) أعضائه.
ويتولى الرجل الثاني في الدولة (عبدالقادر بن صالح بصفته رئيس مجلس الأمة) رئاسة الدولة بالنیابة لمدة أقصاھا 45 يومًا بتكلیف من البرلمان، ويمارس صلاحیاته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.
وبعد انقضاء المدة، يعلن الشغور واستقالة عبدالعزيز بوتفلیقة وجوبًا حسب الإجراء المنصوص علیه في المادة ”102“ من الدستور.
ويجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النھائي لرئاسة الجمھورية. وتُبلّغ فورًا شھادة التصريح بالشغور النھائي.
ويجتمع البرلمان وجوبًا، ليتولى عبدالقادر بن صالح مھام رئیس الدولة لمدة أقصاھا 90 يومًا.