الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

أخبار عربية ودولية

نواب الجزائر يقرون توسيع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل إشعال حرائق الغابات عمدًا وخطف الأطفال

نحو دقيقتين قراءة كتب: يوسف القادري نُشر: تحديث:
نواب الجزائر يقرون توسيع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل إشعال حرائق الغابات عمدًا وخطف الأطفال

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري على تعديل يوسع نطاق عقوبة الإعدام في جرائم إشعال النار عمدًا في الغابات والحقول وخطف الأطفال، ولم يدخل النص حيز التنفيذ بعد.

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، الخميس، بالأغلبية على تعديل لقانون العقوبات يوسع نطاق عقوبة الإعدام في جرائم بينها إشعال النار عمدًا في الغابات والحقول واختطاف الأطفال. ولا يزال النص بحاجة إلى مناقشة مجلس الأمة والتصويت عليه، ثم توقيع رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وجرى التصويت برفع الأيدي، وبعده أعلنت رئيسة المجلس خليدة بوفدش أن النواب صوتوا على قانون العقوبات بكامله.

يشمل التعديل عقوبة الإعدام لمرتكبي جنايات إشعال النار عمدًا في الغابات والحقول، والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة لصالح أطراف أجنبية في إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة. ويشمل أيضًا من يحاول المساس بالأمن والنظام العامين أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي.

ويوسع النص نطاق عقوبة الإعدام في جرائم اختطاف الأطفال، مع تشديد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل. كما يحرم المدانين في الجرائم المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الاستفادة من الظروف المخففة.

وكان وزير العدل لطفي بوجمعة قد أوضح للنواب أن التعديل يرفع عقوبة إضرام الحرائق في الحقول والغابات من السجن 20 عامًا إلى الإعدام، ويرفع عقوبة خطف الأطفال من السجن المؤبد إلى الإعدام في الحالات التي يحددها القانون. وأشار إلى أن قانون العقوبات الجزائري ينص منذ عام 1966 على الإعدام في حالات إضرام الحريق الذي يؤدي إلى الوفاة، وخطف الأطفال إذا اقترن بالعنف أو طلب فدية أو أدى إلى وفاة الطفل.

وفي أواخر أغسطس الماضي، أمر الرئيس عبد المجيد تبون وزير العدل بتعديل القانون لفرض عقوبة الإعدام على من يشعلون حرائق الغابات، على أن ينفذ الحكم بعد استنفاد حقهم في الطعن. وجاء ذلك عقب موجة حرائق اجتاحت مناطق شمال شرقي الجزائر وأودت بحياة 12 شخصًا، وفق حصيلة رسمية.

وقال بوجمعة إن القانون الجزائري يوفر ضمانات في القضايا الجنائية، منها وجوب حضور المحامي خلال التحقيق والمحاكمة، وإمكانية الطعن في القرارات. وأشار إلى أن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد رفض رئيس الجمهورية طلب العفو. وربط تشديد العقوبات بما وصفه بتحول جرائم إضرام الحرائق إلى «صورة الإجرام المنظم»، وقال إن التحقيقات أظهرت تعاون متهمين مع جهات أجنبية.

ولم تنفذ الجزائر أحكام إعدام منذ عام 1993، رغم استمرار صدور أحكام بهذه العقوبة في قضايا بينها الإرهاب والقتل العمد.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني